فهرس الكتاب

الصفحة 6971 من 19081

على قاعدتنا. مثال ذلك من نسي رمي الجمرات حتى انقضت أيام التشريق, لزمه الدم جبرا للواجب الفائت [1] .

والقاعدة جارية في العبادات والمعاملات

أدلة القاعدة:

1 -قاعدة:"النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات [2] /", وأدلتها؛ ووجه الاستدلال بهذه القاعدة أن الجوابر من المأمورات

تطبيقات القاعدة:

1 -إذا قصّ المحرم ظفره, أو قُلُِّم له بأمره ناسيا افتدى, ولم تسقط كفارته؛ وإن كان غير آثم بفعله [3] , لأنها وجبت جابرة, والجوابر لا تسقط بالنسيان.

2 -لا إثم على قاتل الصيد في الإحرام ناسيا, ولا تسقط عنه كفارته [4] ؛ لأنها وجبت جابرة, والجوابر لا تسقط بالنسيان.

3 -من باع طعاما ثم نسي بيعه فأكله, فلا إثم عليه في ذلك, ويلزمه ضمان ما أتلفه من الطعام باستعماله؛ لأن الضمان من الجوابر, والجوابر لا تسقط بالنسيان [5] 4.

4 -من حلف بالله على شيء ثم فعل ما حلف عليه ناسيا لحلفه ففيه قولان عند العلماء والمختار حنثه [6] 5؛ لأن كفارة الحنث من الجوابر, والجوابر لا تسقط بالنسيان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المدونة الكبرى 2/ 454.

[2] المنثور للزركشي 3/ 272. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] انظر: تهذيب المدونة للبرادعي 1/ 233، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص 33.

[4] انظر: المجموع للنووي 7/ 308.

[5] انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام 2/ 3.

[6] انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص 108، وممن خالف في ذلك الإمامية وقالوا:"لا يتحقق الحنث بالإكراه، ولا مع النسيان، ولا مع عدم العلم". شرائع الإسلام للحلي 3/ 141، منهج الطالبين للرستاقي 16/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت