على قاعدتنا. مثال ذلك من نسي رمي الجمرات حتى انقضت أيام التشريق, لزمه الدم جبرا للواجب الفائت [1] .
والقاعدة جارية في العبادات والمعاملات
1 -قاعدة:"النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات [2] /", وأدلتها؛ ووجه الاستدلال بهذه القاعدة أن الجوابر من المأمورات
تطبيقات القاعدة:
1 -إذا قصّ المحرم ظفره, أو قُلُِّم له بأمره ناسيا افتدى, ولم تسقط كفارته؛ وإن كان غير آثم بفعله [3] , لأنها وجبت جابرة, والجوابر لا تسقط بالنسيان.
2 -لا إثم على قاتل الصيد في الإحرام ناسيا, ولا تسقط عنه كفارته [4] ؛ لأنها وجبت جابرة, والجوابر لا تسقط بالنسيان.
3 -من باع طعاما ثم نسي بيعه فأكله, فلا إثم عليه في ذلك, ويلزمه ضمان ما أتلفه من الطعام باستعماله؛ لأن الضمان من الجوابر, والجوابر لا تسقط بالنسيان [5] 4.
4 -من حلف بالله على شيء ثم فعل ما حلف عليه ناسيا لحلفه ففيه قولان عند العلماء والمختار حنثه [6] 5؛ لأن كفارة الحنث من الجوابر, والجوابر لا تسقط بالنسيان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المدونة الكبرى 2/ 454.
[2] المنثور للزركشي 3/ 272. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظر: تهذيب المدونة للبرادعي 1/ 233، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص 33.
[4] انظر: المجموع للنووي 7/ 308.
[5] انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام 2/ 3.
[6] انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص 108، وممن خالف في ذلك الإمامية وقالوا:"لا يتحقق الحنث بالإكراه، ولا مع النسيان، ولا مع عدم العلم". شرائع الإسلام للحلي 3/ 141، منهج الطالبين للرستاقي 16/ 253.