فهرس الكتاب

الصفحة 8179 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -إن اصطدمت سفينتان - أو سيارتان - فتلفتا لتفريط من رباني السفينتين - أو قائدي السيارتين -, مثل تقصيرهما في آلتهما وتركهما ضبطهما - مع إمكانه - أو تسييرهما إياهما في ريح شديدة لا تسير السفن - أو السيارات - في مثلها, ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر بما فيها, كالفارسين إذا اصطدما, فإن لم يفرطا فلا ضمان عليهما. وإن فرط أحدهما دون صاحبه ضمن المفرط وحده [1] .

2 -من زوجها غير أبيها من الأولياء بأقل من مهر مثلها بدون إذنها, صح النكاح, ويكون لها مهر مثلها على الزوج, وعلى الولي ضمانه؛ لأنه المفرط فكان عليه الضمان, كما لو باع مالها بدون ثمن مثل [2] .

3 -لو اشترى الوكيل أو المضارب بأزيد مما قدَّره له صاحب المال, أو بأزيد من ثمن مثل, ضمنا الزائد عنهما, ويضمنان في بيع بأنقص عن مقدَّر كلَّ النقص عن مقدَّر, فإن لم يقدر لهما, ضمنا ثمن كل مالًا يتغابن بمثله عادة؛ لأنه تفريط بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله وصاحب المال, بخلاف ما يتغابن به؛ لعسر التحرز منه؛ وحيث نقص مالا يتغابن به ضمنا جميع ما نقص عن ثمن مثل [3] .

4 -من كان عنده وديعة - أو عارية - فردها إلى صاحبها مع من لا يحفظ مثلها مثله, أو أودعها غيره بغير إذن مالكها, أو سافر بها بلا عذر, أو ترك تعهدها, مع كونه يظن فسادها بترك التعهد لها, أو رأى إنسانًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الحاوي 12/ 333، المجموع 19/ 33، الكافي لابن قدامة 4/ 66.

[2] انظر: المغني 7/ 37 - 38.

[3] انظر: شرح منتهى الإرادات 2/ 196، مطالب أولي النهى 3/ 466.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت