رقم القاعدة: 353
نص القاعدة:"الدَّوَامُ عَلَى الشَّيْءِ هَلْ هُوَ كَابْتِدَائِهِ أَمْ لَا"؟. [1]
ومعها:
1 -يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ.
2 -يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ.
3 -اسْتِدَامَةُ الشَّيْءِ تُعْتَبَرُ بِأَصْلِهِ.
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -التمادي على الشيء هل يكون كابتدائه في الحكم أم لا؟ [2]
2 -التمادي على الفعل هل يُجعل كابتدائه [3]
3 -هل الدوام كالابتداء؟ [4]
4 -الدوام على الفعل بمنزلة الإنشاء. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إيضاح المسالك للونشريسي ص 68 قاعدة 13، المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريسي 9/ 191. وانظر القواعد للمقري 1/ 278، شرح اليواقيت للسجلماسي 1/ 211، الإسعاف بالطلب للتواتي ص 57، إعداد المهج للاستفادة من المنهج للشيخ أحمد الشنقيطي ص 63، شرح المنجور على المنهج المنتخب ص 73 - 74.
[2] القواعد للمقري 1/ 278.
[3] الذخيرة للقرافي 4/ 53.
[4] الموافقات للشاطبي 3/ 429.
[5] الفرائد للحمزاوي ص 26 عن تعليق الفتاوى الخانية.