رقم القاعدة: 406
نص القاعدة: الشُّبْهَةُ كَالحَقِيقَةِ فِيمَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الشبهة يجب اعتبارها في مواضع التهمة [2]
2 -الصورة في إيراث الشبهة بمنزلة الحقيقة في درء ما يندرئ بالشبهات [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط [4] أعم
2 -الشبهة في باب الحرمات ملحقة بالحقيقة [5] مكملة
3 -العقوبات تدرأ بالشبهات [6] متفرعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 9/ 68، شرح فتح القدير 7/ 344، البناية للعيني 6/ 435.
[2] التحرير للحصيري 5/ 139، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 2/ 56 ووردت بلفظ:"الشبهة إنما تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب"في المبسوط للسرخسي 26/ 133.
[3] المبسوط للسرخسي 9/ 77.
[4] المبسوط للسرخسي 17/ 99، بدائع الصنائع للكاساني 3/ 301، البحر الرائق لابن نجيم 4/ 151، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 89، بدائع الصنائع للكاساني 5/ 198، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات".
[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 123، المبسوط للسرخسي 20/ 103، إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 76، ووردت بلفظ"الشبهة تكفي لدرء العقوبات"انظر: شرح الخاتمة للقرق آغاجي ص 48.