فهرس الكتاب

الصفحة 9062 من 19081

2 -العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه [1] (قيد) [ف/ ... ]

3 -التخلية في البيع الجائز تكون قبضًا [2] (متفرعة)

شرح القاعدة:

القبض لغة: الأخذ [3] واستعمله الفقهاء بمعنى حيازة الشيء والتمكن منه والاستيلاء عليه استيلاء يمكن القابض من التصرف في المقبوض بلا مانع [4] , وهذه القاعدة تتناول ما يتعلق بالتسليم والتسلم في المعاملات الجارية بين الناس إذا كان التسليم من شروطها.

ومعناها: أن قبض الأشياء المعقود عليها يرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس واعتادوه كل شيء بما يناسبه وما يليق به, فالقبض يختلف في الأشياء بحسب اختلافها في أنفسها وبحسب اختلاف عادات الناس فيها [5] , فمنها ما يكون قبضه باليد مناولة كالنقود والثياب والحلي ونحوه مما يسهل أخذه باليد, ومنها ما يكون بالنقل كالأحجار والدواب والأثاث والمركبات, ومنها ما يكون بالتخلية كالأرض والدور والأشجار [6] , بحيث يكون الشيء في قبضة الإنسان وتحت سيطرته [7] . فالقاعدة تشمل كافة الأعمال المتعلقة بالقبض, كصفة التسليم وما إذا كان بالمناولة أو النقل أو التخلية أو غير ذلك, وكموعده وما إذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 4/ 227. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] فتاوى قاضيخان 2/ 256.

[3] لسان العرب لابن منظور 7/ 213.

[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 148، الرسائل العشر للطوسي ص 279.

[5] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 7/ 132، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 3/ 496.

[6] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 244، المنتقى شرح الموطأ للباجي 4/ 283، المجموع للنووي 9/ 334، المغني لابن قدامة 4/ 90، شرح منتهى للبهوتي 2/ 63.

[7] انظر: بدائع الصنائع 5/ 148، البحر الرائق 5/ 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت