فهرس الكتاب

الصفحة 3578 من 19081

أ - وجوب الحج على الفور, فإذا حصلت القدرة للمكلف في عام لم يجز له أن يؤخرهإلى عام مقبل بدعوى أنه سيكون قادرا عليه حينئذ؛ إذ قدرته في المستقبل موهومة فقد يموت ولا يبقى, وإذا بقي قد يعجز أو يفتقر, ولا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم/ 1 [1]

ب- إذا مات مدين عن تركة مستغرقة بالديون وطلب الغرماء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم فليس للقاضي أن يؤخر بيع التركة لاحتمال ظهور دائن آخر, فتقسم الأموال على الغرماء, ومتى ظهر غريم جديد يأخذ حقه منهم حسب الأصول المشروعة [2]

ج - إذا أقام ورثة الميت البيِّنة أمام القاضي أنهم وحدهم هم ورثته, وطالبوا بتقسيم التركة, فإن على القاضي أن يجيبهم إلى ذلك, ولا يجوز له أن يؤخر قسمة التركة لاحتمال أن يظهر وارث آخر يشاركهم في الميراث, أو أن يظهر للميت غريم يأخذ جزءا من المال؛ إذ كل هذا من الأمور المتوهمة, ولا عبرة للتوهم [3] , كما أنه لا يجوز له أن يأخذ من الورثة كفيلا لاحتمال وقوع تلك الاحتمالات؛ لأن الورثة قد ظهر حقهم في المال, وظهور وارث أو غريم أمر موهوم, فلا يعارض المحقق [4]

د - إذا بيعت دار ونحوها وكان لها جاران لكل واحد منهما حق الشفعة, وكان أحدهما غائبا, فطلب الشفيع الحاضر الشفعة فيها, فإنه يحكم له بذلك, ولا يجوز إرجاء الحكم بداعي أن الغائب ربما طلب الشفعة في الدار المذكورة [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 4/ 164.

[2] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 65، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 363.

[3] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 363.

[4] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 86، 133.

[5] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 65.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت