العامة:"التابع تابع", لأن الحريم تابع لما هو حريم له, والتابع لا ينفصل عن متبوعه, ولا ينفرد عنه بأحكامه, فالحكم الذي يثبت لأصله من الحل أو الحرمة أو الملك وعدمه يثبت له أيضا.
وقد اتفق عامة الفقهاء على مضمونها والعمل بمقتضاها, ومجال تطبيقها واسع يشمل العبادات والمعاملات.
1 -ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال:"اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة, فأمر بجريدة من جرائدها, فذرعت, فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع فقضى بذلك" [1] , فخصص الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب الشجرة حريما, وقدره بخمسة أو سبعة أذرع, ومنع تصرف الآخر داخل الحريم المذكور, فدل هذا على أن حريم المملوك مملوك, وأن حريم الشيء يتبعه في حكمه.
2 -قاعدة:"ما قارب الشيء يعطى حكمه" [2] .
3 -قاعدة:"التابع تابع" [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه أبو داود 3/ 316 (3640) .
[2] إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 1/ 311، مواهب الجليل 2/ 65. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 120، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 117، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 253. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.