فهرس الكتاب

الصفحة 11809 من 19081

أدلة الضابط:

1 -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) [1] ."

وبيع ما لا يُقدر على تسليمه فيه غرر ومخاطرة, فقد لا يتمكن البائع من إحضار المبيع وتسليمه للمشتري

2 -عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال:"لا تبع ما ليس عندك" [2] . وجه الاستدلال: أن غير المقدور على التسليم في معنى ما ليس عند الإنسان [3] .

3 -ولأن ما لا يُقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم, والمعدوم لا يصح بيعه, فكذا ما أشبهه [4]

4 -ولأن العقد إنما يرد على المعقود عليه فتشرط القدرة على تسليم المعقود عليه ولهذا لا يجوز البيع إلا بعد أن يكون المبيع مملوكا للبائع مقدور التسليم له؛ ولهذا شرطنا الأجل في السلم لأن المسلم فيه معقود عليه, وهو غير مقدور التسليم في الحال ; لأنه غير مملوك للمسلم إليه, وقدرته على التسليم لا تتحقق إلا بملكه فلا يجوز إلا مؤجلا ليثبت قدرته على التسليم بالتحصيل في المدة. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه مسلم في صحيحه 3/ 1153 (1513) .

[2] رواه أحمد 24/ 31 (15315) ؛ وأبو داود 4/ 181 - 182 (3497) ؛ والترمذي 3/ 534 - 537 (1232) (1233) ؛ والنسائي 7/ 289 (4613) ؛ وابن ماجه 2/ 737 (2187) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه؛ وقال الترمذي: حديث حسن.

[3] انظر: المهذب للشيرازي 9/ 312.

[4] كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 8/ 454.

[5] المبسوط للسرخسي 8/ 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت