رقم القاعدة/الضابط: 1160
نص الضابط: إنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ [1] إلا ما غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أو طَعْمِه [2] . ...
صيغ أخرى للضابط:
1 -لا يُنَجِّسُ الماءَ شيءٌ وَقَعَ فيهِ إلا أنْ يُغيِّرَ لونَه أو طعمَه أو ريحَه [3] .
2 -كل ماء فيه فضلٌ عما يصيبه من الأذى حتى لا يغيِّر ذلك طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر يتوضأ به [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه بهذا اللفظ: أحمد 17/ 190، 358 - 359 (11119) (11257) و 18/ 338 (11818) ؛ وأبو داود 1/ 180 (67) واللفظ له؛ والترمذي 1/ 95 - 97 (66) وقال: حسن؛ ورواه النسائي 1/ 174 (326) . كلهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
[2] روي هذا اللفظ في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. رواه ابن ماجه 1/ 174 (521) ؛ والطبراني في الكبير 8/ 104 (7503) ؛ والأوسط 1/ 417 - 418 (748) ؛ والدارقطني 1/ 28 - 29 (3) وقال: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح، وليس بالقوي، وقال الهيثمي في المجمع 1/ 214: فيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف. ولفظ ابن ماجه «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»
[3] شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 12 ط/ دار المعرفة.
[4] التمهيد لابن عبد البر 1/ 327 ط / وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب سنة 1387 هـ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري