الطهارة, استصحابا لأصل طهارة الماء, ما لم تظهر على الشيء المغسول علامات النجاسة. كما يوجد الآن ما يسمى بالغسيل الجاف - الدراي كلين - وهو عبارة عن بخار مزيل للنجاسة ومنظف للثياب والأقمشة, والحكم في ذلك هو أنه ينطبق عليه حكم الماء الطهور ما دام يزيل عين النجاسة, ولا تستعمل فيه مواد نجسة العين [1] 5.
الحسين أحمد درويش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (1) انظر: فقه المستجدات في باب العبادات: طاهر يوسف صديق ص 191 - 200.