رقم القاعدة: 55
نص القاعدة: الجمْعُ بَيْنَ المَصْلَحَتَيْنِ أوْلى من إِبْطَالِ إِحْدَاهُما. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
كل مصلحتين يمكن الجمع بينهما جمع بينهما. [2]
قواعد ذات علاقة:
1 -إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. [3] (قاعدة أعم)
2 -يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما [4] . (قاعدة مكملة) .
3 -كل مصلحتين متساويتين يتعذر الجمع بينهما يتخير بينهما. [5] (قاعدة مكملة)
4 -من قدر على الجمع بين درء أعظم الفعلين مفسدة ودرء أدناهما مفسدة جمع بينهما [6] . (قاعدة مقابلة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح فتح القدير لابن الهمام 6/ 223، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 334، وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 31/ 210، الذخيرة للقرافي 6/ 152، حاشية الجمل على شرح المنهاج 3/ 102.
[2] انظر قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام 1/ 96 وما بعدها، تحقيق الدكتور نزيه حماد بالاشتراك، الفوائد في اختصار المقاصد للعز بن عبد السلام 1/ 51.
[3] شرح الإبهاج للسبكي وولده 3/ 210. وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما".
[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[5] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[6] قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام 1/ 174.