فهرس الكتاب

الصفحة 16871 من 19081

إلا بنفس علة الأصل, بلا فرق, فلو لم تكن هنالك علة جامعة بين الأصل والفرع فلا قياس عندهم [1] .

2 -المعقول؛ لأن معنى القياس هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع, لعلة جامعة بينهما, فلو لم تكن العلة جامعة بينهما, بل وجد الفرق, فلا قياس [2] .

تطبيقات القاعدة:

1 -ذهب القاضي عبد الجبار , وأبو علي الجبائي إلى أنه لا يحد بخبر دال على حد الزنا إلا أن يرويه أربعة, قياسا على الشهادة به, فكما أن الشهادة على الزنا لا بد فيها من الأربعة, فكذلك رواية الأخبار الدالة على حد الزنا. وأجيب عليهما: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ باب الشهادة أحوط, ولذلك أجمعوا على اشتراط العدد فيه, بخلاف الرواية فلم يشترط العدد فيها [3] .

2 -إيجاب الكفارة على القاتل عمدا, قياسا على القاتل خطأ: لا يصح؛ لوجود الفارق, عند الحنفية؛ لأنهم يقولون بأن عقوبة القاتل عمدا أكبر, ولا تسقطها الكفارة [4] .

3 -رجم الزاني غير المحصن, قياسا على المحصن: لا يجوز؛ لاختلافهما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: التحبير للمرداوي 7/ 3284، و 7/ 3300؛ شرح الكوكب المنير 4/ 90، و 4/ 107.

[2] انظر: العدة لأبي يعلى 4/ 1358.

[3] انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري 2/ 624؛ المستصفى للغزالي 1/ 155؛ المسودة لآل تيمية ص 239؛ كشف الأسرار للبخاري 3/ 29؛ العضد على ابن الحاجب 2/ 72؛ المحلي على جمع الجوامع 2/ 133؛ التحبير للمرداوي 4/ 1834؛ تيسير التحرير لابن أمير الحاج 3/ 88؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي الأنصاري اللكنوي 2/ 137، و 144؛ إرشاد الفحول للشوكاني ص 56؛ والمدخل إلى مذهب أحمد لابن بدران ص 96.

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 29/ 178، و 30/ 197، 198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت