فهرس الكتاب

الصفحة 7714 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -لا تصح صلاة المستناب عن المستنيب؛ لأن الصلاة من الحقوق المقصودة التي خوطب بها المكلف أن يباشرها بنفسه [1] , ومن لزمه حق مقصود فإن النيابة لا تجري في إيفائه

2 -لو قال الشاهد لغيره: وكلتك لتشهد عني في كذا, لم يصح ذلك [2] لأن الشهادة حق مقصود يلزم الشاهد بعينه أن يؤديه على نحو ما رآه وسمعه ولا يتحقق هذا المعنى من نائبه.

3 -لو وكَّل شخص آخر بقبض الدين وغاب الموكل, فادعى المطلوب أنه قد أوفى الطالب وأراد يمينه, فلا يُستحلف الوكيل عن الموكل [3] ؛ لأن الأيمان حقوق مقصودة, ومن لزمه حق مقصود لا تجري النيابة في إيفائه

4 -لا يجوز للزوج أن يوكِّل غيره في ملاعنة زوجته؛ لأن اللعان حق مقصود يمتنع على غير الزوج مباشرته [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 2/ 338، الحاوي الكبير 5/ 16، شرح النيل 3/ 383، جامع الخلاف والوفاق لعلي بن محمد القمحي ص 327 مطبعة باسدار إسلام، مقاصد المكلفين لعمر سليمان الأشقر 1/ 287.

[2] إنما الذي يصح هو أن يستنيبه ليشهد على شهادته عند تعذر الوصول إلى مجلس الحكم؛ لكون المستناب نائبا عن الأصل في نقل ما رآه أو سمعه، لا نائبا عنه في ذات الشهادة؛ لذلك فإنه يقول في مجلس الحكم: أشهد أن فلانا أشهدني أنه رأى أو سمع كذا، ولا يقول أشهد أنني رأيت أو سمعت كذا، فهو يؤدي ما سمعه من شاهد الأصل. انظر: المغني لابن قدامة 5/ 53، مطالب أولي النهى 3/ 441.

[3] انظر: المبسوط 11/ 195، الذخيرة البرهانية لابن مازه 1/ 341، تبيين الحقائق 5/ 299.

[4] انظر: المبسوط 11/ 195، تبيين الحقائق 5/ 299.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت