رقم القاعدة: 326
نص القاعدة: مُطْلَقُ الإِذْنِ يَنْصَرِفُ إِلَى المُتَعَارَفِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إطلاق الإذن يحمل على العرف [2] .
2 -إطلاق الإذن إنما يقتضي المعتاد [3] .
3 -الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة [4] .
4 -الإذن المطلق لا يتناول خلاف المعتاد [5] .
5 -الإذن المطلق يتقيد بدلالة العرف [6] .
قواعد ذات علاقة:
1 -العادة محكَّمة [7] (أصل) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 11/ 145.
[2] المبدع لابن مفلح 5/ 14.
[3] المنتقى للباجي 3/ 339.
[4] المغني لابن قدامة 7/ 148.
[5] انظر: البحر الزخار لابن المرتضى 8/ 49.
[6] انظر: المبسوط للسرخسي 11/ 23.
[7] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7، العقد الثمين للسالمي 2/ 69، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.