8 -إذا أقر لآخر بمزرعة أو بستان كان للمقر له الشجر والأرض والنخل؛ لأن اسم البستان أو المزرعة يجمع الكل عادة, ومطلق اللفظ ينصرف إلى المعتاد [1]
9 -إذا دفع إليه مالا مضاربة أن يتجر به في الثياب والملابس فليس له أن يتجر به في المفروشات؛ لأنها لا يقال لها الثياب في عرف الناس, ومطلق اللفظ محمول على المفهوم عرفا [2]
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط 18/ 67
[2] انظر: المصدر السابق 22/ 56.