رقم القاعدة: 66
نص القاعدة: تُقَدَّمُ المصْلَحَة ُالغالِبَةُ على المفْسَدَةِ النَّادِرَةِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -تقديم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة هو دأب صاحب الشرع. [2]
2 -لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة خوفا من وقوع المفاسد النادرة. [3]
3 -المصلحة المحققة الناجزة مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة. [4]
قواعد ذات علاقة:
1 -يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما ويدفع شرّ الشّرين بالتزام أدناهما. [5] أصل.
2 -المصالح والمفاسد في الحياة الدنيا تفهم بمقتضى ما غلب. [6] أصل.
3 -النادر لا حكم له. [7] أصل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد للمقري 1/ 294، تهذيب الفروق لمحمد المالكي 4/ 163.
[2] الذخيرة للقرافي 10/ 210.
[3] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 85.
[4] نهاية المحتاج للرملي 6/ 181.
[5] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[7] انظر: البهجة للتسولي 2/ 43، السيل الجرار للشوكاني 4/ 289. وانظر صياغتها في قسم القواعد الفقهية.