رقم القاعدة/الضابط: 1276
نص الضابط: كل ما يفعله المحرم من محظوراتِ إحرامِه فعليه فديته [1] .
صيغ أخرى للضابط:
-كل شيء فعله المحرم مما يحصل له به الترفه أو يزيل به عن نفسه أذى فإنه يلزمه فيه الفدية [2] .
صيغ ذات علاقة:
1 -محظورات الإحرام لا يجب فيها القضاء مع الفدية [3] (بيان) ...
2 -ما تعلق به وجوب الفدية لا يفسد الحج [4] (أخص)
3 -محظورات الإحرام إذا أبيحت للعذر وجبت فيها الفدية [5] (أخص)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 3/ 112 - 113.
[2] شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 355.
[3] انظر: التجريد للقدوري 4/ 1981.
[4] المرجع السابق 4/ 1985.
[5] المرجع السابق 4/ 1780.