رقم القاعدة: 392
نص القاعدة: الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الإسلام يهدم ما قبله [2] .
2 -الإسلام يحت ما قبله [3] .
3 -الإيمان يلغي أوزار الكفر [4] .
4 -الإسلام يحط ما فعل قبله [5] .
1 -الحرج مرفوع شرعًا [6] . (أعم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 326، الفروق للقرافي 1/ 219، المنثور للزركشي 1/ 161، الأشباه للسيوطي ص 255، شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 1880، مجمع الضمانات للبغدادي ص 455، تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 2/ 257، التاج والإكليل للمواق 8/ 382، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 384، البحر الزخار للمرتضى 2/ 149، التاج المذهب للعنسي 1/ 186.
[2] أحكام القرآن للجصاص 1/ 260، الفروق للقرافي 2/ 28، الأم للشافعي 2/ 143، المجموع للنووي 2/ 174.
[3] المجموع للنووي 2/ 174.
[4] الإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويني ص 408.
[5] عون المعبود للعظيم آبادي 7/ 217.
[6] مجموع فتاوى ابن تيمية 34/ 21، تهذيب الفروق للمالكي 1/ 10، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"الحرج مرفوع غير مقصود".