فهرس الكتاب

الصفحة 14232 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1647

نص الضابط: ما حَكَمَ به القاضي لا يجوزُ نقضُهُ ما لمْ يُخالفْ كتابًا أو سنة أو إجماعًا [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -إذا قضى القاضي فيما يسوغ فيه الاجتهاد فلا ينقض قضاؤه [2] .

2 -لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية [3] .

صيغ ذات علاقة:

الاجتهاد لا ينقض بمثله [4] (متفرعة) .

شرح الضابط:

الحكم: هو فصل الخصومة بقول أو فعل يصدر من القاضي أو نائبه بحكم الله تعالى, مع الإلزام به, والقاضي: هو الحاكم الذي عينه الخليفة أو قاضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] جمهرة القواعد الفقهية للندوي 2/ 908 رقم 2063، الموسوعة الفقهية الكويتية 41/ 156 بتصرف.

[2] القواعد والضوابط الفقهية للحريري ص 75.

[3] شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/ 503.

[4] مجلة الأحكام العدلية، المادة 16، المنثور للزركشي 1/ 26، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت