رقم القاعدة/الضابط: 1647
نص الضابط: ما حَكَمَ به القاضي لا يجوزُ نقضُهُ ما لمْ يُخالفْ كتابًا أو سنة أو إجماعًا [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -إذا قضى القاضي فيما يسوغ فيه الاجتهاد فلا ينقض قضاؤه [2] .
2 -لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية [3] .
صيغ ذات علاقة:
الاجتهاد لا ينقض بمثله [4] (متفرعة) .
شرح الضابط:
الحكم: هو فصل الخصومة بقول أو فعل يصدر من القاضي أو نائبه بحكم الله تعالى, مع الإلزام به, والقاضي: هو الحاكم الذي عينه الخليفة أو قاضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] جمهرة القواعد الفقهية للندوي 2/ 908 رقم 2063، الموسوعة الفقهية الكويتية 41/ 156 بتصرف.
[2] القواعد والضوابط الفقهية للحريري ص 75.
[3] شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/ 503.
[4] مجلة الأحكام العدلية، المادة 16، المنثور للزركشي 1/ 26، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.