فهرس الكتاب

الصفحة 12840 من 19081

ب- أن المناط الشرعي في انتقال الأملاك من مالك إلى مالك هو حصول التراضي وقد رضي المبرئ عن العين بمصيرها إلى ملك من أبرأه عنها. [1]

تطبيقات الضابط:

1 -الإبراء من شيء يجهله المبرِئ, فإن قلنا الإبراء تمليك فلا يصح, وهو الأصح عند الشافعية هنا, وإن قلنا الإبراء إسقاط صح. [2]

2 -لو عرف المبرِئ قدر الدين, ولم يعرفه المبرَأ, فإن قلنا: الإبراء تمليك فلا يصح, وإن قلنا الإبراء إسقاط صح, وهو الأصح عند الشافعية هنا. [3]

3 -لو كان له دين على شخصين فقال لأحدهما: أبرأت أحدكما, فإن قلنا الإبراء تمليك فلا يصح, وهو الأصح عند الشافعية هنا, وإن قلنا الإبراء إسقاط صح. [4]

4 -لو وكل شخص آخرَ في الإبراء من الدين, فإن قلنا الإبراء إسقاط اشترط علم الموكل بقدره دون الوكيل - وهو الأصح عند الشافعية هنا- وعلى القول بأنه تمليك لا يشترط [5] .

5 -لو وكل صاحبُ الدين المدينَ ليبرئ نفسه من الدين, فإن قلنا الإبراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: السيل الجرار للشوكاني 1/ 811.

[2] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 171.

[3] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 171.

[4] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 171.

[5] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت