قول المقري:"كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة, وأعم من العقود وجملةِ الضوابط الفقهية الخاصة" [1] .
ومن تعريفات المذهب الشافعي:
قول العلائي:"حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته, لتُتعرف أحكامها منه" [2] .
وقال السبكي:"الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة ..." [3] .
وقال الجلال المحلّي:"قضية كلية يُتعرف منها أحكام جزئياتها" [4] .
ومن تعريفات المذهب الحنبلي:
قول الطوفي:"القضايا الكلية التي يُعرف بالنظر فيها قضايا جزئية" [5] .
وقال ابن النجّار:"صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها" [6] .
وقال البهوتي:"أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه" [7] .
"الكلي الذي ينطبق على جزئياته".
"قضية كلية يعرف منها أحكام جزئيات موضوعها" [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (9) القواعد للمقّري 1/ 212.
[2] (1) مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة 1/ 5، ونحوه في التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/ 20.
[3] (2) الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 11.
[4] (3) شرح جمع الجوامع للجلال المحلي 1/ 21.
[5] (4) شرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 95.
[6] (5) شرح الكوكب المنير لابن النجار 1/ 44.
[7] (6) كشاف القناع للبهوتي 1/ 16.
[8] - القواعد الفقهية عند الإمامية، تأليف لجنة من علماء الإمامية 1/ 5 - 6.