رقم القاعدة: 1110
نص القاعدة: الجِنَايَةُ إِذَا حَصَلَتْ مِنْ فِعْلٍ مَضْمُونٍ وَمُهْدَرٍ سَقَطَ مَا يُقَابِلُ الْمُهْدَرَ وَاعْتُبِرَ مَا يُقَابِلُ المَضْمُونَ [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -الضمان يتعلق بالإتلاف [2] أصل القاعدة
2 -إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون؛ فهل يعطى جميعه حكم الضمان؟ [3] (أعم باعتبار شطرها الثاني)
3 -قد يضمن الإنسان ما أتلفه من مال نفسه إما لتعلق حق الله تعالى به أو حق الآدمي وقد يضمن غيره ما باشر هو إتلافه من ملكه [4] مقيدة
4 -جناية الإنسان على نفسه هدر [1] تكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إعلام الموقعين لأبن قيم الجوزية 2/ 58؛ وبلفظ:"الجناية إذا وقعت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون"، أخبار القضاة لوكيع القاضي 1/ 95.
[2] الذخيرة للقرافي 8/ 281.
[3] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 148؛ نواضر النواظر لابن الصاحب 1/ 44/ا؛ والقاعدة المقررة لشطرها الأول:"إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح"، القواعد لابن رجب (القاعدة: 28) 41، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المنثور للزركشي ص 2/ 343.