فهرس الكتاب

الصفحة 9666 من 19081

رقم القاعدة: 1041

نص القاعدة:"يَجُوزُ أَدَاءُ العِبَادَةِ قَبْلَ الوُجُوبِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الوُجُوبِ". [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب. [2]

2 -العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. [3]

3 -لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 51.

[2] تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية لوليد السعيدان 1/ 10. (نسخة مرقونة) .

[3] القواعد لابن رجب ص 6.

[4] القواعد والأصول الجامعة لعبد الرحمن بن ناصر السعدي 1/ 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت