رقم القاعدة: 1041
نص القاعدة:"يَجُوزُ أَدَاءُ العِبَادَةِ قَبْلَ الوُجُوبِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الوُجُوبِ". [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب. [2]
2 -العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. [3]
3 -لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 51.
[2] تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية لوليد السعيدان 1/ 10. (نسخة مرقونة) .
[3] القواعد لابن رجب ص 6.
[4] القواعد والأصول الجامعة لعبد الرحمن بن ناصر السعدي 1/ 68.