8 -إذا ظن الصائم أن النهار لم يطلع فتسحر أو أن الليل قد دخل فأفطر ثم ظهر خلاف ظنه فعليه القضاء [1] لمخالفة ما في نفس الأمر
9 -من أفطر يوم ثلاثين من رمضان متعمدا منتهكا ثم تبين أنه العيد؛ هل عليه كفارة أم لا؟ ذكر المالكية فيه قولين [2]
10 -من طاف على ظن أنه متوضئ فبان أنه ليس كذلك, وجب عليه إعادة الطواف؛ لأن الطواف عبادة, والعبرة في العبادة بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر جميعا
استثناءات من القاعدة:
-ذهب الجمهور إلى أن المصلي إذا اجتهد وغلب على ظنه أنه استقبل القبلة, ثم تبين له أنه لم يستقبلها أن صلاته صحيحة ولا تجب عليه إعادتها [3] ؛ لأنه أتى بما أمر به.
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المسألتين وخلاف العلماء فيهما في: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 55، بدائع الصنائع للكاساني 2/ 100، مواهب الجليل للحطاب 4/ 128، روضة الطالبين للنووي 2/ 363، المغني لابن قدامة 3/ 35، المحلى لابن حزم 4/ 323، البحر الزخار لأحمد المرتضى 3/ 254، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للعاملي 2/ 93، شرح النيل لأطفيش 3/ 452.
[2] انظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 207.
[3] انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو 1/ 61، القوانين الفقهية لابن جزي ص 42، المجموع للنووي 3/ 222، 225، المغني لابن قدامة 1/ 395، الجامع للشرائع للحلي 1/ 64.