فهرس الكتاب

الصفحة 9664 من 19081

4 -لو صلى على ظن أنه محدث أو عليه نجاسة مانعة ثم تبين خلاف ذلك لا تجزئه تلك الصلاة؛ لأن العبرة لظنه أيضا لا لما في نفس الأمر فقط [1]

5 -لو رأى سوادا فظنه عدوا أو سبعا فتيمم وصلى ثم بان بخلافه فهل تلزمه الإعادة؟ فيه وجهان: عدم الإعادة لكثرة البلوى بذلك في الأسفار, والوجه الآخر عليه الإعادة

للقاعدة [2]

6 -إذا رأى المسلمون في حالة الخوف ما ظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف [3] , ثم بان أنه لم يكن عدوا, أو كان بينهم وبين العدو حائل لا يمكنه الوصول إليهم - فإنه تلزمهم إعادة الصلاة لمخالفة ظنهم لما في نفس الأمر [4]

7 -من عليه زكاة إذا أعطاها لمن يظنه مَصْرَفًا لها فبان غير مَصْرَف فإنها لا تجزئه ويجب عليه إخراج بدلها [5] نظرا لما في نفس الأمر, ولو دفع الزكاة إلى مَن يظنه غير مصرف لها, محاباة له أو لغير ذلك من أسباب, ثم تبين له أنه مصرف لم يجزئه [6] نظرا إلى ظنه المخالف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 161، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/ 198.

[2] انظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص 122.

[3] هي إحدى صور صلاة الخوف، وتكون إذا اشتد الحال في القتال فإن المسلمين يصلون إيماء، مشاة أو ركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، قال ابن عمر: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها. متفق عليه.

[4] انظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين 2/ 186، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 54، أشباه ابن السبكي 1/ 163، المغني لابن قدامة 2/ 271، كشاف القناع للبهوتي 2/ 20، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص 122.

[5] انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 2/ 26، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 501، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 55، المجموع للنووي 2/ 338، المغني لابن قدامة 2/ 667، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص 128.

[6] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 157، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص 92، بينما ذهبت الحنفية إلى أنه يجزئه. انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت