رقم القاعدة/الضابط: 1184
نص الضابط: كُلُّ مَا يَفُوتُ لا إلَى بَدَلٍ جَازَ أدَاؤهُ بِالتَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ المَاءِ, وَكُلُّ مَا يَفُوتُ إلى بَدَلٍ لم يَجُزْ. [1]
صيغ أخرى للضابط:
كل موضع يفوت فيه الأداء لا إلى خلف فإنه يجوز له التيمم , وما يفوت إلى خلف لا يجوز له التيمم. [2]
صيغ أخرى للشق الأول:
1 -كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء. [3]
2 -ما يفوت لا إلى خلف يجوز التيمم له مع وجود الماء. [4]
3 -كل موضع يفوت فيه الأداء لا إلى خلف فإنه يجوز له التيمم. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/ 41.
[2] الفتاوى الهندية 1/ 31، وانظر: البحر الرائق لابن نجيم 1/ 165.
[3] المبسوط للسرخسي 1/ 119، وانظر: العناية شرح الهداية للبابرتي 1/ 138.
[4] البحر الرائق 1/ 158، تنوير البصائر للغزي 1/ 26/ب.
[5] الجوهرة النيرة لأبي بكر العبادي 1/ 26.