فهرس الكتاب

الصفحة 10751 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1184

نص الضابط: كُلُّ مَا يَفُوتُ لا إلَى بَدَلٍ جَازَ أدَاؤهُ بِالتَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ المَاءِ, وَكُلُّ مَا يَفُوتُ إلى بَدَلٍ لم يَجُزْ. [1]

صيغ أخرى للضابط:

كل موضع يفوت فيه الأداء لا إلى خلف فإنه يجوز له التيمم , وما يفوت إلى خلف لا يجوز له التيمم. [2]

صيغ أخرى للشق الأول:

1 -كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء. [3]

2 -ما يفوت لا إلى خلف يجوز التيمم له مع وجود الماء. [4]

3 -كل موضع يفوت فيه الأداء لا إلى خلف فإنه يجوز له التيمم. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/ 41.

[2] الفتاوى الهندية 1/ 31، وانظر: البحر الرائق لابن نجيم 1/ 165.

[3] المبسوط للسرخسي 1/ 119، وانظر: العناية شرح الهداية للبابرتي 1/ 138.

[4] البحر الرائق 1/ 158، تنوير البصائر للغزي 1/ 26/ب.

[5] الجوهرة النيرة لأبي بكر العبادي 1/ 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت