فهرس الكتاب

الصفحة 12366 من 19081

موافقًا لأصل الشرع [1] وما لا منفعة فيه أو لم يبحه الشارع يتنافى مع مقاصده, فكان ممنوعا.

تطبيقات الضابط:

1 -تجوز الإجارة على تعليم القرآن الكريم وعلى تعليم اللغة والأدب وغير ذلك من العلوم النافعة وكذلك إجارة كتب العلم التي يجوز بيعها للانتفاع بها في القراءة والنسخ منها [2]

2 -يجوز للطبيب أن يأخذ الأجرة على تطبيبه إن كان مباحًا لا ضرر فيه, مثل ما يأخذه على الختان والمداواة؛ لأنه فعل يحتاج إليه مأذون فيه شرعا, فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة [3] .

3 -تجوز إجارة الثياب والحلي للتزين عند الشافعية و الحنابلة , لأن الزينة من المقاصد المشروعة [4] .

4 -يجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج [5] .

5 -تجوز الإجارة على تعليم الصنائع المباحة, كالصياغة والخياطة, كما تجوز على تعليم السباحة [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط 15/ 74، 75، البدائع 4/ 174، بداية المجتهد 2/ 240.

[2] انظر: تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 22؛ بدائع الصنائع للكاساني 4/ 191؛ المغني 6/ 143.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 313؛ شرح النيل لأطفيش 18/ 237.

[4] أما الحنفية فقد صرحوا بفساد إجارة مثل الثياب والأواني للتزين، لأنها منفعة غير مقصودة من العين. وكره المالكية إجارة الحلي، وقالوا: الأَولى إعارته لأنها من المعروف. انظر: روضة الطالبين 5/ 225، حاشية القليوبي 3/ 68، 69، المغني 5/ 545، 546،حاشية ابن عابدين 5/ 3، 21، مجلة الأحكام العدلية م 534، 737، حاشية الدسوقي 4/ 17، جواهر الإكليل 2/ 188.

[5] انظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للحلي 3/ 71.

[6] انظر: شرح النيل لأطفيش 18/ 231 - 232.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت