6 -يجوز الاستئجار للبناء ولحفر الآبار والأنهار, كما يجوز أن يستأجر لحصاد زرعه وسقيه وتنقيته ونقله إلى موضع معين [1] .
7 -يجوز الاستئجار على إبطال السحر إذا كان بغير سحر مثله, وإنما بالقرآن والسنة ونحو ذلك من الأدعية بما يعدّ من الرقى الشرعية [2] .
8 -يصح استئجار الجوارح من الحيوان للصيد, وغيره من المباحات؛ إذ منفعتها مباحة [3] .
9 -يجوز استئجار الدلاّل (السمسار) الذي يقوم بالدلالة والترويج للبيع إذا كان لعمل مباح [4] /. 1
10 -لا بأس بالأجرة على المخاصمة (المحاماة) في طلب الحق واقتضاء الدَّين, ما لم يسْعَ المستأجَر في إبطال الحق أو تحقيق باطل [5] .
براء الإدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني 6/ 38.
[2] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 4/ 302.
[3] انظر: حاشية قليوبي 3/ 78؛ شرح البهجة الوردية 12/ 112، التاج المذهب لأحكام المذهب لابن المرتضى 4/ 335، البحر الزخار لابن المرتضى 9/ 330.
[4] الكافي لابن عبد البر 1/ 375، المغني 6/ 38.
[5] الكافي لابن عبد البر 1/ 375.