فهرس الكتاب

الصفحة 12367 من 19081

6 -يجوز الاستئجار للبناء ولحفر الآبار والأنهار, كما يجوز أن يستأجر لحصاد زرعه وسقيه وتنقيته ونقله إلى موضع معين [1] .

7 -يجوز الاستئجار على إبطال السحر إذا كان بغير سحر مثله, وإنما بالقرآن والسنة ونحو ذلك من الأدعية بما يعدّ من الرقى الشرعية [2] .

8 -يصح استئجار الجوارح من الحيوان للصيد, وغيره من المباحات؛ إذ منفعتها مباحة [3] .

9 -يجوز استئجار الدلاّل (السمسار) الذي يقوم بالدلالة والترويج للبيع إذا كان لعمل مباح [4] /. 1

10 -لا بأس بالأجرة على المخاصمة (المحاماة) في طلب الحق واقتضاء الدَّين, ما لم يسْعَ المستأجَر في إبطال الحق أو تحقيق باطل [5] .

براء الإدلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني 6/ 38.

[2] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 4/ 302.

[3] انظر: حاشية قليوبي 3/ 78؛ شرح البهجة الوردية 12/ 112، التاج المذهب لأحكام المذهب لابن المرتضى 4/ 335، البحر الزخار لابن المرتضى 9/ 330.

[4] الكافي لابن عبد البر 1/ 375، المغني 6/ 38.

[5] الكافي لابن عبد البر 1/ 375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت