فهرس الكتاب

الصفحة 15030 من 19081

تطبيقات الضابط:

1 -إذا تعذر في موضع ما وجود القاضي الذي يقضي بين الناس في الخصومات, فإن أهل الفضل في ذلك الموضع يقومون مقام القاضي في ذلك؛ لأن جماعة المسلمين العدول بمنزلة الإمام عند تعذره [1] .

2 -إذا غاب الزوج عن زوجته ولم يترك لها نفقة فلها أن تطلب الطلاق للغيبة والضرر عند المالكية, وترفع الأمر للقاضي فإذا لم يكن في البلدة قاض فإنها تثبت عند أهل الدين والفضل في البلدة التي تسكنها غياب زوجها وأنه لم يترك لها نفقة فتقوم هذه الجماعة بضرب الأجل لها وتقوم مقام القاضي [2]

3 -يشترط لصحة صلاة الجمعة عند الحنفية و الإمامية والزيدية والإباضية [3] إذن من الإمام فإن تعذر حصول الإذن نابت الأمة عن الإمام على تفصيل في المذاهب, فقال الحنفية إن تعنت الإمام في المنع لغير مسوغ شرعي فعلى الجماعة أن تختار إماما للقيام بواجب الجمعة وفي هذا يقول ابن عابدين:"ولو منع السلطان أهل مصر أن يجمعوا إضرارا وتعنتا فلهم أن يجمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة [4] , وإن كان الأصل في المسألة عند الحنفية أن يستأذن الإمام أو الوالي - المسلم- حتى ولو كان معينا من جهة الكفار"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مواهب الجليل 4/ 199.

[2] انظر: مواهب الجليل 4: 199، البحر الرائق لابن نجيم. نشر دار المعرفة بيروت، 6: 289، حاشية ابن عابدين: 2: 144

[3] حاشية ابن عابدين 2: 140، التاج المذهب لأحكام المذهب للعنسي، 1: 137؛شرح النيل لاطفيش، 2: 320 شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن الهذلي. نشر: مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان، 1: 84.

[4] حاشية ابن عابدين: 2: 143

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت