رقم القاعدة: 950
نص القاعدة: الغَرَرُ فِي العُقُودِ مَانِعٌ مِنْ الصِّحَّةِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا عقد مع الغرر [2] .
2 -الغرر يبطل العقود كلها [3] .
3 -الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره [4] .
قواعد ذات علاقة:
1 -الاحتراز عن الغرر واجب ما أمكن [5] . (أصل للقاعدة) [ف/ ... ]
2 -كل ما كان من باب المعروف لا يفسده الغرر [6] . (مستثناة) [ف/ ... ]
3 -الجهالة تفسد العقد [7] . (أخص) [ف/ ... ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التحبير شرح التحرير للمرداوي 6/ 2892، شرح الكوكب المنير لابن النجار ص 450.
[2] نظرية التقعيد الفقهي للدكتور الروكي ص 367.
[3] العناوين لمير عبد الفتاح المراغي 2/ 312.
[4] المنتقى شرح الموطأ للباجي 4/ 204.
[5] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 80. ووردت في شرح ميارة على التحفة 2/ 101 بلفظ:"العدول عن ارتكاب الغرر متى أمكن واجب".
[6] النوازل الصغرى للوزاني 3/ 284. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 314، نظرية التقعيد الفقهي للدكتور الروكي ص 368، ولفظه:"تبطل العقد". وانظر قاعدة:"عقود المعاوضات لا تصح مع الجهالة"في قسم القواعد الفقهية.