3 -متى كان العمل في مال الغير إنقاذًا له من التلف المشرف عليه كان جائزًا ا [1] أخص
4 -حفظ المال من الكليات الخمس المجمع عليها [2] تعليل للقاعدة
المال في اللغة:"ما يملك من الذهب والفضة, ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان". [3]
واصطلاحًا: عرفه بعض المعاصرين بأنه"ما كان له قيمة مادية بين الناس, وجاز شرعًا الانتفاع به, في حال السعة والاختيار" [4]
والحاجة في اللغة: تطلق على الافتقار وعلى ما يُفتقر إليه. [5]
واصطلاحا: هي"ما يحتاجه الأفراد أو تحتاجه الأمة للتوسعة ورفع الضيق, إما على جهة التأقيت أو التأبيد, فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة- الحرج والمشقة, وقد تبلغ مبلغ الفساد المتوقع في الضرورة" [6]
والتّصرّف يشمل الاستعمال, والاستهلاك بالأخذ والإعطاء, والإعارة, والإجارة, والهبة, والبيع, والرهن, والصلح, والهدم, والبناء, والإصلاح, وغير ذلك من أنواع التصرفات.
ومعنى القاعدة: أنه إذا دعت الحاجة إلى التصرف في ملك الغير فإنه يجوز هذا التصرف
بشرط تعذر الاستئذان ومراعاة المصلحة في التصرف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي 1/ 143.
[2] غمز عيون البصائر للحموي 1/ 318. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ"حفظ المال مقصد شرعي كلي".
[3] النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 373.
[4] الملكية لعبد السلام العبادي 1/ 210.
[5] انظر لسان العرب 2/ 242.
[6] الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها لأحمد كافي ص 33 - 34. وانظر الموافقات للشاطبي 2/ 21.