فهرس الكتاب

الصفحة 5238 من 19081

رقم القاعدة: 449

نص القاعدة: كلُّ مَا حَرُمَ لِصِفَتِهِ لَا يُبَاحُ إِلَّا بِسَبَبِهِ وَمَا يُبَاحُ لِصِفَتِهِ لَا يَحْرُمُ إلاَ بِسَبَبِهِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

ما يحرم بوصفه لا يحل إلا لضرورة أو إكراه, وما حل بصفته لا يحرم إلا بفساد سببه [2]

1 -ما كان حلالا بسببه لا يأتيه التحريم إلا من جهة وصفه [3] (تكامل)

2 -ما كان من الأعيان حلالا بوصفه وسببه فهو حلال بين وما كان من الأعيان حراما بوصفه وسببه فهو حرام بين [4] (تكامل)

3 -ما حرم لذاته أشد مما حرم لوصفه [5] (مبينة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 4/ 108؛ الفروق له 3/ 168.

[2] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 94 و 95.

[3] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 94.

[4] انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 92.

[5] منح الجليل لمحمد عليش 2/ 457؛ وانظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/ 731.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت