فهرس الكتاب

الصفحة 5556 من 19081

3 -عبارة الرسول كعبارة المرسل (1) (تكامل) .

4 -كتاب القاضي إلى القاضي كخطاب له (2) (أخص) .

5 -الخط حجة علمية (3) ^22767^. [ف/ ... ] (عموم وخصوص من وجه) .

6 -تجوز الرواية بالكتابة إذا تجردت عن الإجازة (4) (أخص) .

شرح القاعدة(5)

الكتاب لغة: المجموع والمضموم. وبمعنى: الجامع والضامّ أيضًا, وهو ما يكتبه شخص ويبعث به لآخر, وهو المعنى المراد للفقهاء في هذا الموضع, وللكتاب في اصطلاح الفقهاء معان أخرى غير مرادة هنا (6)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي (9/ 18) ، (19/ 82) ، (25/ 31) ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 3/ 51.

[2] الاختيار للموصلي 2/ 91.

[3] المصفى لابن الوزير 1/ 138.

[4] انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول للشوكاني 1/ 117.

[5] هناك فرق بين إيقاع التصرفات وبين توثيقها، ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن شأنَ إيقاع التصرفات وصحتها كتابة أقلُ تشددا، وأكثرُ مسامحة من شأن التوثيق في باب الإثبات القضائي؛ فما صح به العقد لا يلزم أن يكون سندا ووثيقة محتجا بها أمام القضاء؛ فالقياس للكتاب على الخطاب الذي تنطق به القاعدة منشؤه أن الخطاب هو الأصل في هذه الأمور والكتابة بدل عنه، أما في التوثيق فإن الكتابة هي الأصل، وإيقاع العقد كتابة غير واجب ولا مستحب بالإجماع، لكن التوثيق فيه خلاف حول الوجوب والاستحباب، كما أنه اختلف حول وجوب الإشهاد في التوثيق ووجوب كاتب العدل، ولا شيء من ذلك في شأن إيقاع التصرفات، اللهم إلا في بعض العقود الخاصة التي لها أحكام خاصة مثل النكاح حيث اشترط له الإشهاد.

[6] انظر تفاصيل هذه المادة في: الكتاب لسيبويه 1/ 37، والمخصص لابن جني 3/ 118، وتهذيب اللغة للأزهري 5/ 63، وترتيب اصلاح المنطق لابن السكيت الأهوازي 1/ 55، ولسان العرب لابن منظور 1/ 698 وما بعدها، والكشف والبيان للثعلبى 1/ 63، والتعريفات للجرجاني 1/ 600، وأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للقونوي 1/ 45، وحاشية قليوبي 1/ 19، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي 2/ 524.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت