2 -يد المودَع كيد المالك [1] أخص
3 -يد الوكيل كيد موكِّله [2] أخص
المراد باليد في الاصطلاح الفقهي هو الاستيلاء على الشيء بالحيازة [3] ؛ فذو اليد هو من يضع يده على عين بالفعل, أو الذي يشبه تصرفه تصرف الملاك [4] .
وتنقسم الأيدي في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام:
الأول - يد الملك.
والثاني: يد الأمانة: وهي حيازة الشيء أو المال, نيابة لا تملكا, بإذن من رب المال, كيد المودَع, والمستعير, والمستأجر, والشريك, والمضارب وناظر الوقف, والوصي, ونحوهم, أو بإذن من الشارع كاللقطة عند أيام التعريف, أو المال المجهول المالك أو أموال الغُيَّب والقُصَّر عند الحاكم الشرعي, أو المأذون, أو المنصوب من قبله لأجل ذلك, وغير ذلك مما هو مثلها.
والثالث: يد الضمان: وهي حيازة المال للتملك أو لمصلحة الحائز, كيد المشتري والقابض على سوم الشراء, والمرتهن, والغاصب والمالك, والمقترض [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البحر الرائق 7/ 44؛ مجمع الأنهر 3/ 496.
[2] مواهب الجليل 5/ 199، و 6/ 57؛ كشاف القناع 2/ 268. وانظر: أسنى المطالب 2/ 278.
[3] انظر: المنثور للزركشي 3/ 370، الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص 64.
[4] مجلة الأحكام العدلية، مادة (1679) .
[5] انظر: بدائع الصنائع 7/ 80؛ الموسوعة الفقهية الكويتية 28/ 258، و 45/ 277؛ القواعد الفقهية للبجنوردي 2/ 10.