رقم القاعدة: 30
نص القاعدة: إِذَا حَرَّمَ الشَّارِعُ شَيْئًا عُوِّضَ عَنْهُ مَا هُوَ خَيْرٌ وَأَنْفَعُ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
ما حرّم الشارع خبيثاََ ولا ضاراََ إلا أباح لعباده طيبا بإزائه أنفع لهم منه. [2]
1_ وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد. [3] (أصل) .
2_ الأوامر تتبع المصالح والنواهي تتبع المفاسد. [4] (أعم) .
3_ الشريعة الإسلامية أباحت كل طيب وحرمت كل خبيث. [5] (أخص) .
4 _ خلق الرحمة [6] . (أصل) .
5_ خلق السماحة [7] . (أصل) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 166.
[2] انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 166.
[3] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[5] انظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث".
[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، باب أمهات الفضائل الخلقية.
[7] المصدر نفسه.