فهرس الكتاب

الصفحة 1631 من 19081

رقم القاعدة: 30

نص القاعدة: إِذَا حَرَّمَ الشَّارِعُ شَيْئًا عُوِّضَ عَنْهُ مَا هُوَ خَيْرٌ وَأَنْفَعُ. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

ما حرّم الشارع خبيثاََ ولا ضاراََ إلا أباح لعباده طيبا بإزائه أنفع لهم منه. [2]

1_ وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد. [3] (أصل) .

2_ الأوامر تتبع المصالح والنواهي تتبع المفاسد. [4] (أعم) .

3_ الشريعة الإسلامية أباحت كل طيب وحرمت كل خبيث. [5] (أخص) .

4 _ خلق الرحمة [6] . (أصل) .

5_ خلق السماحة [7] . (أصل) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 166.

[2] انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 166.

[3] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[5] انظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث".

[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، باب أمهات الفضائل الخلقية.

[7] المصدر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت