4 -الغصب يوجب الملك في المضمون عند أداء الضمان [1] متفرعة عن شطر القاعدة الأول
5 -ضمان الغصب يوجب الملك دون ضمان الجناية [2] متفرعة عن شطر القاعدة الأول
6 -ضمان التملك لا يستدعي صنعا [3] مبينة لشطر القاعدة الأول
7 -لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه إلا بالضمان [4] مبينة لشطر القاعدة الأول
8 -سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك لا يوجب الضمان له على المتلف [5] 6 مبينة
معنى هذه القاعدة أن ما ضمِنه شخص بموجِب من موجِبات الضمان وتعيّن عليه غرم مثله أو قيمته بأن فات المضمون أو تعيب - هل يدخل مقابل هذا الضمان في ملكه أم أنه يبقى على ملك صاحبه؟ فإذا غصب شخص من آخر عينًا مَثَلا ثم ضاعت من الغاصب وغرم مثلها أو قيمتها لصاحبها ثم وجدها بعد ذلك - فهل تكون بالضمان السابق قد زالت عن ملك صاحبها ودخلت في ملك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 5/ 75؛ وبلفظ:"الغصب سبب موجب للملك عند تقرر الضمان"في أصول السرخسي 1/ 93؛ وبلفظ:"الغصب لا يكون موجبا للملك عند تقرر الضمان"؛ أصول السرخسي 1/ 83.
[2] لسان الحكام لابن الشحنة 1/ 135.
[3] مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي 2/ 657.
[4] المبسوط للسرخسي 11/ 117.
[5] تأسيس النظر للدبوسي ص 21؛ وبلفظ:"الضمان لا يكون إلا بعد ثبوت الملك وتقرره"السيل الجرار للشوكاني 2/ 46.