1 -على اليد ما أخذت حتى تؤديه [1] . (أصل للقاعدة) .
2 -"لا ضمان على مؤتمن" [2] [ف/ ... ] (أصل مقيد بالقاعدة) .
3 -كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك [3] . [ف/ ... ] (متفرعة) .
4 -الدافع بغير حق ضامن كالقابض [4] . (متفرعة) .
5 -المتعدي ضامن [5] [ف/ ... ] (قسيمة) .
6 -ما لا يمكن الاحتراز عنه فلا ضمان فيه [6] . [ف/ ... ] (قيد) .
شرح القاعدة:
المُفَرِّط: اسم فاعل من: فَرَّط في الشيء وفرَّطه, يُفَرِّط تفريطًا, فهو مفرط, إذا ضيعه وقدم العجز فيه. وفَرَط في الأَمر يَفْرُط فَرْطًا: أَي قصَّر فيه وضيَّعه حتى فات, وكذلك التفريط, ويستعمل المفرط في الشيء بمعنى المضيع والمهمل له والمتهاون والمقصّر فيه. وأما الإفراط فهو الإسراف وتجاوز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لفظ حديث شريف رواه أبو داود 4/ 202 (3556) ، والترمذي 3/ 566 (1266) ، والنسائي في الكبرى 5/ 333 (5751) ، وابن ماجه 2/ 802 (2400) من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] لفظ حديث شريف رواه الدارقطني 3/ 41 (167) ؛ والبيهقي في الكبرى 6/ 289 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 381، المنثور جـ 2 ص 15، أشباه السيوطي ص 286. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"من علم التحريم وجهل المرتب عليه لم يعذر".
[4] المبسوط 11/ 192، وعنه موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 5/ 312.
[5] الذخيرة 8/ 318. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] فتاوى قاضيخان 2/ 246، مجمع الضمانات 1/ 377. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.