المطلب الرابع
القواعد المستنبطة بطريق الترجيح
الترجيح هو تغليب أحد الدليلين وتقويته والعمل به دون الآخر, وذلك عند تعارضهما وتعذر الجمع بينهما.
والترجيح كما يكون مرجوعا إليه في الأحكام الجزئية, فإن الفقهاء يرجعون إليه ويعملون به في القواعد والأحكام الكلية أيضا, وهذا هو المراد بكونه مصدرا للتقعيد الفقهي [1] .
وهذه مجموعة من القواعد الفقهية التي استنبطت بطريق الترجيح:
1 - (إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع [2] ) .
2 - (لو تعارض الموجب والمسقط يغلب المسقط [3] ) .
3 - (لو تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر [4] ) .
30734 - (لو تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب [5] ) .
5 - (لو تعارض الواجبان يقدم آكدهما [6] ) .
6 - (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما [7] ) .
7 - (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام [8] ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التقعيد الفقهي ص 191.
[2] المنثور 1/ 348.
[3] المرجع نفسه 1/ 350.
[4] المرجع نفسه 1/ 337.
[5] المرجع نفسه 1/ 337.
[6] المرجع نفسه 1/ 339.
[7] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 89.
[8] المرجع نفسه ص 87.