فهرس الكتاب

الصفحة 3043 من 19081

رقم القاعدة: 147

نص القاعدة: كُلُّ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي بَابٍ لَا يَنْصَرِفُ إلَى غَيْرِهِ بِالنِّيَّة [1] .

صيغ أخرى للقاعدة [2] :

1 -كل صريح استعمل في مكان إمكان استعماله لم يصرف بالنية لغيره [3] .

2 -اللفظ الصريح إذا وجد نفاذًًا في موضوعه لا ينصرف إلى غيره بالنية [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفروق للقرافي 1/ 36. ووردت في الكليات الفقهية للمقري ص 126، الكلية رقم 203 بلفظ:"كل صريح في بابٍ فلا ينصرف بالنية إلى غيره؛ إبقاءً للصراحة".

[2] وردت هذه القاعدة بصيغ كثيرة تدل على كثرة تداولها عند الفقهاء، ومن صيغها التي لم نذكرها في المتن: لا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ (المغني لابن قدامة 7/ 319) . ما كان صريحا في موجبه لا ينصرف إلى غيره بالنية (انظر: الكافي لابن قدامة 3/ 258) كل ما كان صريحا في باب لا ينصرف إلى باب آخر بالنية (الذخيرة للقرافي 11/ 101) ما كان صريحا في شيء لا يتصرف فيه بالنية (حاشية العبادي على الزركشي مخطوط؛ رقم اللوحة: 82) . من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيء ثم تأوله لم يقبل تأويله في الظاهر (أشباه ابن السبكي: 1/ 344) . لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة (القواعد والفوائد للعاملي 1/ 154؛ القاعدة رقم: 41، نضد القواعد الفقهية للمقداد السيوري ص 94) .

[3] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 251، حاشية الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 3/ 304.

[4] روضة الطالبين للنووي 8/ 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت