فهرس الكتاب

الصفحة 3040 من 19081

الصور وأشباهها, لأنه صار في حالة لا يفهم فيها معاني كلامه فلا يؤاخذ بمقتضاه [1]

6 -إذا خالع رجل امرأته وأطلق لفظ الخلع, ولم يكن عالما بمدلول الكلمة - لم يقع الخلع منه, ولم يؤاخذ بمقتضاها [2]

7 -لا تصح ولاية السكران في مباشرة عقد الزواج في حق مَن له الولاية عليه؛ لأنه لحظة السكر لا يعقل معنى العقد ومقاصده [3] .

8 -لا يجوز بيع السكران ولا ابتياعه؛ لأنه لا يعقل معنى التصرف حال السكر, فلا يؤاخذ بمقتضى ما يطلقه من ألفاظ حال سكره [4]

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 113؛ المنثور للزركشي 2/ 13؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 193؛ شرح الخرشي على خليل 4/ 33؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 366؛ رسالة ابن القيم: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص 26 وما بعدها، شرح النيل لأطفيش 16/ 229.

[2] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 218.

[3] انظر: عوارض الأهلية للجبوري 364.

[4] ولكن يحلف بالله إذا كان سكره بمحرم أنه ما كان يعقل حين بيعه أو ابتياعه ثم لا يلزمه العقد. انظر: شرح ميارة 2/ 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت