2 -الأصول الحقيقية تترك بدلالة العادة [1] أعم.
3 -المطلق يتقيد بالعرف والعادة دلالة كما يتقيد نصا [2] أعم.
4 -مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف [3] أعم.
5 -مطلق الكلام يحمل على المتعارف [4] أعم
6 -مطلق التسمية في عقود المعاوضات ينصرف إلى المتعارف [5] أعم.
7 -الأصل في المقيد اعتبار القيد فيه إلا إذا تعذر اعتباره [6] قيد عام.
المراد بالمطلق: هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد [7] , والمراد ب (التوكيل المطلق) استنابة شخص شخصًا في أمر من الأمور, كبيع شيءٍ أو شرائه أو استئجاره, دون أن يتعرض لجنس الموكل به أو نوعه أو صفته [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح القدير لابن الهمام 3/ 314.
[2] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 215. وبألفاظ أخر:"التعيين بالعرف كالتعيين بالنص"درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 82،"المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا"الكليات الفقهية لابن غازي 1/ 158، مرآة المجلة مسعود أفندي ص 76.
[3] المبسوط 11/ 145، مجمع الضمانات للبغدادي ص 59، شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي 4/ 13، وبلفظ آخر:"المطلق ينصرف إلى المعهود المتعارف"بدائع الصنائع 1/ 28، وانظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده 2/ 236، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] بدائع الصنائع 1/ 112، حاشية رد المحتار لابن عابدين 5/ 680. وبألفاظ أخر:"مطلق التسمية ينصرف إلى المتعارف"المبسوط 11/ 145،"المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف"تكملة فتح القدير 8/ 327، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"مطلق الكلام محمول على المتعارف".
[5] المبسوط 19/ 119.
[6] بدائع الصنائع 6/ 216.
[7] مواهب الجليل للحطاب 5/ 195.
[8] انظر: حاشية الدسوقي 3/ 382.