6 -الرضا يتبع العلم [1] .
7 -الرضا بالشيء يستلزم العلم به [2]
1 -الأصل في العقود هو التراضي [3] (قيد)
2 -دليل الرضا كصريح الرضا [4] (متكاملة)
3 -من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به [5] (متكاملة)
هذه القاعدة من القواعد التي مبناها على المعقول, وقد اتفق الفقهاء على اعتبار معناها والعمل بمضمونها, وهي من جملة القواعد المنظمة للأحكام المتعلقة بمبدأ الرضا في العقود والمعاملات وسائر تصرفات المكلفين التي يؤثر فيها رضاهم شرعًا, وإن كان مجالها الرئيس هو العقود؛ لأن الرضا في العقود - سواء أكانت من عقود المعاوضات أو عقود التبرعات - يحتل مكانة أساسية في هذه الشريعة الغراء حيث أناطت بتحققه حل أموال الناس, وأكدت في غير ما آية وحديث أن"الأصل في العقود هو التراضي", ولا اعتداد بالعقود إذا خلت عن رضا المتعاقدين.
ومن أهم الأسباب التي تعيب الرضا, ويختل معها القصد الجهل بالشيء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/ 103.
[2] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 386.
[3] مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 6، وانظر قاعدة:"التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات"، في قسم القواعد الفقهية.
[4] المبسوط للسرخسي 2/ 120، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] القواعد والأصول الجامعة لابن السعدي ص 102، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.