فهرس الكتاب

الصفحة 10146 من 19081

5 -لأن شرع الجزاء والعقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر, وقد اندفع بالإسلام [1] .

تطبيقات القاعدة:

1 -إن أسلم الأسير في الحرب قبل أن يجرى عليه الحكم من قبل الإمام حرم دمه؛ لأن القتل عقوبة الكافر المحارب فيرتفع بالإسلام [2] .

2 -من أسلم من المحاربين في دار الحرب قبل التمكن منه لا يجوز أسره واسترقاقه؛ لأن ذلك جزاء الكفر, وقد اندفع بالإسلام [3] .

3 -إذا أسلم أهل بلدة من أهل دار الحرب قبل أن يظهر عليهم المسلمون, فلا سبيل لأحد على أموالهم؛ ولا يجوز اغتنامها؛ لأن إباحة أموالهم إنما كانت عقوبة بسبب الكفر, وعقوبات الكفر ترتفع بالإسلام [4] .

4 -إذا أسلم أهل بلد من دار الحرب وقد صالحهم الإمام على خراج يضعه على أرضهم, على أن تكون الأرض باقية على أملاكهم, ويكونوا فيها أهل عهد - سقط الخراج عنهم, وصارت أرضهم أرض عشر؛ لأن ما استحق بالكفر سقط بالإسلام [5] .

5 -إذا أسلمت الزوجة وامتنع زوجها عن الإسلام فلا يكون أهلا لأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الهداية مع العناية 6/ 54.

[2] انظر: تفسير القرطبي 6/ 149، الجوهرة النيرة للحدادي 2/ 263، المغني 9/ 274.

[3] انظر: تبيين الحقائق 3/ 253، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 94.

[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 7/ 105، الهداية مع العناية 5/ 486 - 487253، البحر الرائق 5/ 94.

[5] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 14/ 370، الكافي لابن قدامة 4/ 329، الإنصاف للمرداوي 4/ 192.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت