رقم القاعدة/الضابط: 1581
نص الضابط: كلُّ بائنِ الطَّلاقِ لا ترثُ إلا المطلقةَ في مَرضِ الموتِ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -المطلقة البائن لا ترث [2] .
2 -المطلقة البائن لا ترث بلا تهمة [3] .
3 -لا ترث البائن ولا تورث [4] .
صيغ ذات علاقة:
-المطلقة البائن لا يلحقها طلاق بائن منجز ولا معلق [5] . مكمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 13/ 68.
[2] المغني لابن قدامة 8/ 95.
[3] انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني 4/ 653.
[4] شرائع الإسلام للحلي 4/ 28.
[5] فتح القدير لابن الهمام 4/ 204.