8 -لو طلق رجل امرأته في مرضه, ثم قُتل أو مات في غير ذلك المرض إلا أنه لم يصح منه حتى مات ورثته زوجته, لأن الموت اتصل بمرضه حين لم يصح حتى مات, ولأن إرث الزوجة منه بحكم الفرار وهو متحقق هنا [1] .
ثانيا: الردة في مرض الموت: يعامل المرتد بنقيض مقصوده في الإرث.
فإذا قصد أحد الزوجين حرمان الآخر من الإرث, بأن ارتد أحدهما في مرض الموت قاصدا لذلك, ثم مات أو قتل حدًّا فإن الآخر يرثه معاملة له بنقيض قصده [2] .
الحسين أحمد درويش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 6/ 168.
[2] انظر: رد المحتار 3/ 194 195، الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 25، المغني لابن قدامة 6/ 250.