فهرس الكتاب

الصفحة 6112 من 19081

قواعد ذات علاقة:

1 -اليقين لا يزول بالشك [1] . (أعم) . ...

2 -إذا تعارض أصل وظاهر أيهما يقدم؟ [2] (مكملة) [ف 6310] .

3 -المعتبر عند التعارض الراجح. (أعم) [أ ]

شرح القاعدة:

تقدم أن المراد بالأصل: استصحاب ما كان, وتعارض الأصلين أن يكون للشيء أصلان, كل منهما باعتبار, ومعنى القاعدة: أنه إذا تعارض أصلان في شيء واحد بُني الحكم على الأرجح منهما ولا عبرة بالمرجوح, وإنما يقدم الأرجح من الأصلين إذا كان بينهما تفاوت بأن كان لأحدهما مزية يقوى بها على الآخر فيرجح بها عليه [3] , كأن يعضده ظاهر, أو أصل آخر [4] أو كان أقرب [5] , أو كان الأخذ به هو الأحوط [6] , أو غير ذلك مما يقويه ويعضده, وهذه الحالة قد اتفقت عليها المذاهب الفقهية في الجملة [7] . وإنما وقع الخلاف فيما إذا تعارض أصلان ولا مزية لأحدهما على الآخر, وهي الحالة التي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظرها في قسم القواعد الفقهية.

[2] القبس لابن العربي 1/ 128، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[3] تعبر عن ذلك الصيغة الأولى من الصيغ الأخرى للقاعدة، وانظر: شرح النيل لأطفيش 6/ 56

[4] أورد الشعراني قاعدة تعبر عن ذلك هي"الأصلان مقدمان على أصل"الفوائد المبنية 15/ 141 ب. أي أن الأصل المعزز بأصل آخر مقدم على أصل واحد عند التعارض.

[5] تعبر عن ذلك صيغة"إذا تعارض أصلان قريب وبعيد فالقريب هو المعول عليه".

[6] تعبر عن ذلك صيغة"إذا تعارض أصلان يحمل على الأحوط".

[7] انظر حاشية العبادي على المنثور 1/ 28؛ الأشباه للسيوطي ص 64؛ إيضاح القواعد للحجي 1/ 26؛ مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 103؛ أصول المذهب الزيدي للسياغي 1/ 30؛ قواعد ابن رجب ص 335؛ تصحيح الفروع للمرداوي 1/ 90؛ شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 47؛ الفوائد المبنية للشعراني 1/ 141 ب؛ البهجة شرح التحفة للتسولي 1/ 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت