فهرس الكتاب

الصفحة 7088 من 19081

رقم القاعدة: 715

نص القاعدة: كُلُّ قَرِينَةٍ إِذَا ادَّعَاهَا الْمُخْتَارُ يُدَيَّنُ بِهَا فِي البَاطِنِ إِذَا ادَّعَاهَا الْمُكْرَهُ تُقْبَلُ مِنْه ظَاهِرًا [1]

قواعد ذات علاقة:

1 -كلّ ما يصحّ مع الهزل يصحّ مع الإكراه [2] مخالفة

2 -النية لها اعتبار في الديانة دون القضاء [3] أصل مقيد بالقاعدة

3 -الإكراه يفسد القصد والاختيار [4] أعم

4 -الإكراه لا يتسلط إلا على الظاهر لا على الباطن [5] تعليل

5 -إذا ظهر من المكره قرينة اختيار فإن تصرفه يصح [6] معللة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 1/ 197؛ حاشية الرملي 3/ 282، هكذا ورد في المرجعين لفظ"كل قرينة"، والذي يظهر أن المقصود إنما هو"كل"نية"كما صرح به الزركشي في الاستدلال بها للفروع المخرجة عليها ولأن قرينة صدق المكره فيما ادعاه في القاعدة هي الإكراه فلا حاجة لادعائه."

[2] الدر المختار للحصكفي 6/ 139، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] شرح المجلة للأتاسي 1/ 159.

[4] شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 2/ 415، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان أم قولا".

[5] المعيار المعرب للونشريسي 4/ 110؛ النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 4/ 139؛ وبلفظ: الإكراه لا يصح إلا في عمل غير القلب من الجوارح الظاهرة، البدر الساطع للمطيعي 1/ 331؛ وبلفظ: الإكراه لا يصح إلا في إعمال الجوارح الظاهره دون القلبية، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 1/ 292.

[6] البدر الساطع للمطيعي 1/ 330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت