1 -قوله صلى الله عليه وسلم:"من أصابه قيء أو رعاف أو قلس [1] أو مذي فلينصرف, فليتوضأ, ثم ليبن على صلاته, وهو في ذلك لا يتكلم". [2]
2 -عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". [3]
3 -عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقبل الله صلاة بغير بطهور". [4]
وجه الدلالة من مجموع الأحاديث المذكورة:
لا يخلو المحدث حدثًا تنتقض به الطهارة حال انصرافه من الصلاة: من أن يكون مصليًا في تلك الحالة أو غير مصل, ويبطل أن يكون مصليًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة إلا بطهور", فمن أحدث في الصلاة صار غير متطهر, ولا يجوز له البناء, فدل على أن كل حدث منع ابتداء الصلاة منع البناء عليها. [5]
4 -ولأنه فقَد شرطًا من شروط الصلاة في أثنائها على وجه لا يعود إلا بعد زمن طويل وعمل كثير, ففسدت صلاته, كما لو تنجس نجاسة يحتاج في إزالتها إلى مثل ذلك. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القلس: ماء حامض تقذفه المعدة. انظر: مواهب الجليل للحطاب 1/ 496.
[2] أخرجه ابن ماجه 1/ 385 (1221) ، والدارقطني 1/ 280 (563) ، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 222 (669) ، 2/ 362 (3382) عن عائشة رضي الله عنها. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 185: هذا إسناد ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة.
[3] رواه البخاري 1/ 39 (135) ، 9/ 23 (6954) ؛ ومسلم 1/ 204 (225) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[4] رواه مسلم 1/ 204 (224) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
[5] انظر: طرح التثريب 2/ 222.
[6] انظر: المغني 1/ 422.