رقم القاعدة/الضابط: 1720
نص الضابط: كُلُّ ضَرْبٍ مَأْمُور بِهِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ فَإِنَّ الضَّارِبَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ [1]
صيغ ذات علاقة:
1 -الجواز الشرعي ينافي الضمان [2] / 6 (أعم) [ف/ ... ] .
2 -سراية الواجب مهدرة بالاتفاق [3] (أعم) .
3 -الضمان لا يجب بالواجب [4] (أعم) [ف/ ... ] .
4 -سراية الجناية مضمونة بالاتفاق, وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق, وما بينهما ففيه النزاع [5] (عموم وخصوص) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البحر الرائق لابن نجيم 5/ 53 دار المعرفة، بيروت. غمز عيون البصائر للحموي، دار الكتب العلمية، لبنان، 2/ 106.
[2] درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو 2/ 289، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] زاد المعاد لابن القيم 4/ 124، مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق/شعيب وعبد القادر الأرناؤوط مؤسسة الرسالة، بيروت، 1986.
[4] غمز عيون البصائر 2/ 106، دار الكتب العلمية، لبنان. حاشية ابن عابدين 6/ 39، دار الفكر للطباعة والنشر، 2000 م، بيروت.
[5] زاد المعاد 4/ 124.