3 ـ سرقة ما دون النصاب, وشهادة الزور, وكتمان الشهادة ممن تعينت عليه لإقامة الحق, والتدليس في البيع والنكاح, وغيرها من المعاصي التي لا حدَّ فيها ولا كفارة [1] , بل واجبها التعزير, فإنها تجوز فيها الشفاعة ولو بلغت الإمام؛ لأن الشفاعة في التعزير جائزة/ 1.
أ. د. إبراهيم محمد الحريري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المنثور للزركشي 2/ 249، قليوبي وعميرة 4/ 206، كشاف القناع للبهوتي 6/ 125.